أخبار عاجلة
"الكوديم" يواجه الرجاء بغيابات بارزة -
زيلينسكي يصل جدة للقاء ولي العهد -
ندوة صحفية لوليد الركراكي الجمعة -

البرلمان يقر محظورات على العامل بقانون العمل

البرلمان يقر محظورات على العامل بقانون العمل
البرلمان يقر محظورات على العامل بقانون العمل

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 136 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على أن " يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:

محظورات على العامل بقانون العمل

1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو اي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.

2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.

3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً، أو عاملاً.

4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.

5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافات، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.

6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه.

واقترح النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، حذف البند السادس، مؤكدا أن وجوده يمثل عائقا فى حال وجود ضرورة لجمع التبرعات ويجعل العامل غير متفاعل مع المجتمع، لافتا إلى أن وجود البند فى 2013 كان سيشكل عائقا أمام جمع توقيعات على استمارة تمرد ضد الجماعة الإرهابية، ومن ثم يجب إعادة النظر فى وجود البند.

وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" فيما يخص الحق فى التنظيم النقابى القانون كفل حق تأسيس لتشكيل النقابي، ومن القواعد العامة فى التشريع لا تشريع فى حالة الضرورة ، حالات الضرورة لا تنظم فى القوانين، وحالات الضرورة لا تمثل نص خاص".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الأهلي يطالب اتحاد الكرة والرابطة بتحمل مسئولياتهما والتأكيد على إقامة القمة بتحكيم أجنبي
التالى النائبة غادة الضبع: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات تعزز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية وتدعم فرص الاستثمار